• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحققت محكمة الموضوع من خلال الأدلة المبسوطة بملف الدعوى ومن إقرار المدعى عليه إقدامه بإشادة بناء على الأرض التي يستثمرها بدون موافقة

تقدير الأدلة والإقرار متى تعلّق بمسائل الوقائع يظل من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا تقوم به مسؤولية الخطأ المهني الجسيم ولا يصلح أساساً لدعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

إن تحققت محكمة الموضوع من خلال الأدلة المبسوطة بملف الدعوى ومن إقرار المدعى عليه إقدامه بإشادة بناء على الأرض التي يستثمرها بدون موافقة السيد محافظ إدلب كونه رئيس إدارة الأموال المستولى عليها من آل برق وإن هذه الأدلة هي من مسائل الوقائع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا تصلح سببا للمخاصمة أو رمي الهيئة بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: في الشكل :حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى إبطال القرار رقم /7317/ تاريخ 2001/10/20 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم المبين بلائحة المخاصمةوحيث إن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الواقع على قرار محكمة استئناف الجنح الذي قضى بتشميل الجرم الجزائي المسند للمدعى عليه مدعي المخاصمة و إلزامه بهدم البناء المشاد من قبله على العقار موضوع الدعوى. وحيث إن محكمة الموضوع قد تحققت من خلال الأدبة المبسوطة بملف الدعوى ومن إقرار مدعي المخاصمة إقدامه بإشادة بناء على الأرض التي يستثمرها بدون موافقة السيد محافظ إدلب كونه رئيس إدارة الأموال المستولى عليها من آل برق فلا وجه لتخطئة الهيئة المشكو منها ما دام قد وجدت أن المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت بارتكاب مدعي المخاصمة الفعل المسند من خلال اعترافه وتعززت بأدلة ملموسة وهو أشاده بناء مدعي المخاصمة على الأرض المصادرة. وحيث إن هذه الأمور من مسائل الوقائع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا تصلح سببا للمخاصمة أو رمي الهيئة بالخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى مدعي المخاصمة شكلاً