يتبع القرارُ الفرعيُّ القرارَ الأصليَّ في قابلية الطعن؛ فإذا كان الأصل مبرماً أو غير قابل للنقض، امتنع الطعن في الفرع. كما أن توصيف السبب بوجود خطأ مهني جسيم يستلزم قيامه فعلاً، وإلا رُفضت دعوى المخاصمة شكلاً.
إذا كان القرار الأساسي غير قابل لطعن بالنقض فإن قرار رد وقف الحكم النافذ غير قابل للطعن على اعتبار أن الفرع يتبع الأصل . المناقشة: في الشكل:حيث أن دعوى الجهة مدعية المخاصمة تهدف إلى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الاقتصادية في محكمة النقض رقم 470 تاريخ 2003/7/27 لعلة أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم كما هو واضح بهيئة المخاصمة. وحيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن شكلاً الواقع على القرار رقم 317 تاريخ 2003/5/8 الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي المتضمن رد طلب المستدعيين المحكومين لجهة منحهما وقف الحكم النافذ. حيث أن القرار المشكو قد رد الطعن شكلاً بتسبيب أن الفرع يتبع الأصل لجهة الطعن وإن هذا القول يتفق مع أحكام المرسوم 13لعام 1974 لأن الأحكام التي تصدر وفق أحكامه تكون مبرمة وما يتفرع عن الدعوى الأصلية يتبع الأصل . وحيث أن ما توصلت إليه الهيئة المشكو منها لا يمكن أن يوصف بالخطأ المهني الجسيم . وحيث أنه إذا كان الأمر كذلك فإن الأسباب المخاصمة غير متوفرة في الدعوى مما يتعين رفضها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رفض دعوى مدعى المخاصمة شكلاً.