• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نية الفاعل وخطورة الفعل تستخلص من خطورة الجرم والإصابة والسلاح القاتل المستعمل في تنفيذ الجريمة

يجوز لمحكمة الموضوع أن تستخلص القصد الجرمي وخطورة الفعل من مجمل ظروف الواقعة، ولا سيما جسامة الإصابة ونوع السلاح المستعمل وطريقة التنفيذ، متى كان استنتاجها مؤسساً على وقائع ثابتة في الدعوى.

نص الاجتهاد

نية الفاعل وخطورة الفعل تستخلص من خطورة الجرم والإصابة والسلاح القاتل المستعمل في تنفيذ الجريمة . المناقشة: في الشكل :حيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى إن طالب المخاصمة وعلى اثر شجار مع زوجته أطلق النار من مسدسه الغير مرخص على زوجته بطلق ناري في رأسها نالت من اثر ذلك تقرير طبي تتعطل من ضمنه لمدة محدودة مع بقاء نسبة عجز وظيفي من كامل وظائف الجسم. وحيث إن إطلاق النار قد حصل بعد الخلاف وحضور أهل الزوجة و لم يكن فجأة والطلق الناري أصاب الشاكية في رأسها ولم يصب أي شخص آخر من ذوي المصابة . وحيث إن الهيئة المخاصمة قد اعتمدت على خطورة الجرم والإصابة بالرأس والسلاح القاتل المستعمل في تنفيذ الجريمة واستخلص من ذلك نية طالب المخاصمة في ارتكاب الجريمة وقتل الشاكية مستندة على ما استقر عليه القضائي . وحيث إن تقدير الوقائع والأدلة وتحديد الوصف الإجرامي للواقعة هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك طالما استندت إلى حقائق لها أصل في ملف الدعوى وهذا بحد ذاته لا يشمل الخطأ المهني الجسيم المنوه عنه وبذلك فان الدعوى قائمة على أسس غير سليمة و أسباب المخاصمة ليس لها ما يؤيدها وبالتالي فالدعوى تستوجب الرفض من حيث الشكل . لذلك تقرر بالاتفاق : -1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا