• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير واستعمال المزور من الجرائم الوقتية التي يبدأ تقادمها من تاريخ ارتكابهما

التزوير واستعمال المزور جرائم وقتية ينعقد تمامها من لحظة ارتكاب الفعل، ويبدأ تقادم كلٍّ منهما من تاريخ تحققه الخاص؛ فلا يُعامل أيٌّ منهما كجريمة مستمرة لاحتساب التقادم.

نص الاجتهاد

إن جرم التزوير والاستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة وتبدأ مدة التقادم بالنسبة لجريمة التزوير من تاريخ وقوع التزوير في حين يبدأ حساب مدة التقادم بالنسبة لجريمة الاستعمال المزور من تاريخ استعمال الوثيقة المزورة . المناقشة: في المناقشة القانونية :حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى إبطال القرار المشكو منه رقم 8442 تاريخ 2000/7/22 الصادر عن الدائرة الجنحية لدى محكمة النقض لوقوع الهيئة المخاصمة بخطأ مهني جسيم .وحيث أن الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تشير إلى ملاحظة المدعي عليهم. يجرم التزوير وقد انتهت محكمة ومن بعدها الهيئة المشكو منها لدى محكمة النقض إلى إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الجهة الشخصي عن المدعى عليهم من جرم التزوير المسند إليهم لسقوطها بالتقادم وحيث أن محكمة الاستئناف قد تبين لها أن جرم التزوير وقع بتاريخ 1993/5/19 وإن النيابة العامة حركت الدعوى العامة بتاريخ 1997/5/19 أي بعد قضاء أكثر من ثلاث سنوات فإن دعوى الحق الشخصي في جنحة التزوير ساقطة بالتقادم الثلاثي بحسبان أن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب إثارة من قبل المحكمة . وحيث أن جرم التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخيين اللذين يبدأ فيها التقادم نقض سوري جنحه . وحيث أن تقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعد لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ مهني جسيم ما دامت محكمة الموضوع أنزلت حكم القانون على واقعة النزاع مما يستدعي رد الدعوى موضوعاً. لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد دعوى مدعي المخاصمة موضوعاً. 2 – حفظ الملف.