• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 44 أحداث أوجبت حصول المحكمة على التقرير الاجتماعي للمدعى عليهما الأحداث للإطلاع على المعلومات المتعلقة بالأحداث وذويهم

يلزم على المحكمة في دعاوى الأحداث أن تستحصل التقرير الاجتماعي المتعلق بالحدثين وأسرتهما قبل إصدار الحكم، لأن هذا التقرير من مستلزمات النظر الصحيح في قضايا الأحداث.

نص الاجتهاد

إن المادة 44 أحداث أوجبت حصول المحكمة على التقرير الاجتماعي للمدعى عليهما الأحداث للإطلاع على المعلومات المتعلقة بالأحداث وذويهم.