يلزم على المحكمة في دعاوى الأحداث أن تستحصل التقرير الاجتماعي المتعلق بالحدثين وأسرتهما قبل إصدار الحكم، لأن هذا التقرير من مستلزمات النظر الصحيح في قضايا الأحداث.
إن المادة 44 أحداث أوجبت حصول المحكمة على التقرير الاجتماعي للمدعى عليهما الأحداث للإطلاع على المعلومات المتعلقة بالأحداث وذويهم.