• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الثمن والخسارة يجب أن يستند إلى خبرة

تقدير الثمن والخسارة من سلطة المحكمة من حيث المبدأ، إلا أن هذا التقدير متى تعلق بتحديد قيمة مالية أو ضرر مادي يجب أن يستند إلى خبرة فنية، وإغفال الخبرة عند اللزوم يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

إن تقدير الثمن والخسارة يجب أن يستند إلى خبرة. المناقشة: لما كانت المحكمة قد تولدت لديها القناعة من أقوال الشهود واعتراف المدعى عليهم بالضبط المنظمولما كان تقدير ا الأدلة ووزن الوقائع من إطلاقاتها مما يجعل أسباب الطعن لهذه الجهة لا تنال من سلامة القرار.ولما كان تقدير ثمن الخراف والخسارة اللاحقة بالجهة المدعية وإن كانت من صلاحية المحكمة ولكن يجب أن تستند إلى خبرة لتحديدها وحيث أن المحكمة لم تجر ذلك مما ينال ذلك من قرارها ويتوجب نقض الحكم لهذه الجهة.