• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ الإدارة أو تراخيها في إصدار صك الترفيع لا يضار به الموظف ويبقى حقه في الترفيع محفوظاً

خطأ الإدارة أو تراخيها في إصدار صك الترفيع لا يسقط حق الموظف في الترفيع، ولا يجوز أن يُحتج به لتأخير أثره أو الإضرار بقدمه الوظيفي متى ثبت استحقاقه القانوني.

نص الاجتهاد

اذا تراخت الإدارة او أخطأت في اصدار صك الترفيع فإن ذلك لايجوز ان يرتد بأثر سلبي على الموظف الذي يبقى حقه محفوظا في الترفيع . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:تصحيح تاريخ ترفيع، وصرف فروقات رواتب.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، وعلى القرار موضوع الدعوى، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2/12/2003، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الوقائع:بتاريخ 12/8/2003 تقدم المدعي القاضي. إلى الهيئة العامة لمحكمة النقص باستدعاء الدعوى الذي قال فيه إنه بتاريخ 2/11/1991، صدر عن وزير العدل القرار رقم (942/ن،) الذي تضمّن ترفيعه إلى المرتبة الممتازة، والدرجة الأولى. وبتاريخ 2/11/1995 صدر القرار (1475/ن)، الذي تضمّن ترفيعه إلى المرتبة الأولى، والدرجة الثانية، وبتاريخ 1/6/1999، صدر جدول الترفيع التبشيري الذي تضمن استحقاقه المرتبة الممتازة، والدرجة الثالثة. لكن مرسوم الترفيع رقم (208) تاريخ 10/8/2000 تضمّن ترفيعه إلى المرتبة الممتازة، والدرجة الثالثة، بدءاً من 1/2/2000، وكان حقه بالترفيع إلى تلك المرتبة والدرجة بتاريخ 2/11/1999، مما ترتب عليه تأخر تسلسل قدمه الوظيفي عمن كان بعده، وهو يطلب تصحيح تاريخ استحقاقه للترفيع إلى المرتبة الأولى، والدرجة الثالثة بالمرسوم الصادر بتاريخ 18/1/1994، واعتبار بدء الترفيع من تاريخ 1/12/1993، وتصحيح ترفيعيه اللاحقين بتاريخ 1/12/1995 إلى المرتبة الأولى، والدرجة الثانية، وبتاريخ 1/12/1997 إلى المرتبة الأولى، والدرجة الأولى، وتصحيح ترفيعه إلى المرتبة الممتازة، والدرجة الثالثة بالمرسوم (208) تاريخ 10/8/2000، وعده بدءاً من تاريخ 1/12/1999، وتصحيح ترفيعه اللاحق بتاريخ 1/12/2001 إلى المرتبة الممتازة، والدرجة الثانية، وصرف فروقات الراتب قبل إقامة الدعوى بخمس سنوات، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم، والمصاريف.في المحاكمة:وقد ردت ممثلة الجهة المدعى عليها على أنه لا مفعول رجعي للقرارات الإدارية، مما يتوجب معه رد الدعوى، وعدّ تاريخ الترفيع من تاريخ صدور المرسوم.بينما قال ممثل النيابة العامة إن للدعوى ما يؤيدها، ويطلب الحكم وفقاً لها، وكرر الطرفان أقوالهما، فختمت المرافعة.في الحكم:لما كان من الثابت بالوثائق، ولا سيما صور القرارات التي صدرت عن الجهة المدعى عليها، على أن المدعي يستحق الترفيع إلى المرتبة الممتازة، والدرجة الثالثة، بتاريخ 2/11/1999، إلا أن خطأ في المرسوم (208)، تاريخ 10/8/2000، أدى إلى تأخّر ترفيعه إلى 1/2/2000، وبالتالي تأخير تسلسل قدمه الوظيفي، وبما أن القدم الوظيفي المؤهل للترفيع انقضاء سنتين على المرتبة، والدرجة.وبما أن تراخي الإدارة، أو خطأها في إصدار صك الترفيع، لا يجوز أن يرتد بأثر سلبي على الموظف الذي يبقى حقه محفوظاً في الترفيع.لمّا كان ذلك فإن الدعوى تعتمد إلى مؤيدها، ويتعين الحكم للمدعي بها.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – استحقاق المدعي. للترفيع إلى المرتبة الأولى، والدرجة الثالثة، بدءاً من تاريخ 1/12/1993، وتصحيح ترفيعيه اللاحقين إلى المرتبة الأولى، والدرجة الثانية، بتاريخ 1/12/1995، والمرتبة الأولى، والدرجة الأولى، بتاريخ 1/12/1997، وتصحيح تاريخ ترفيعه بالمرسوم الصادر في 10/8/2000 إلى المرتبة الممتازة، والدرجة الثالثة، بدءاً من تاريخ 1/12/1999، وإلى المرتبة الممتازة الثانية بتاريخ 1/12/2001، وصرف الفروقات المترتبة على ذلك، وبما لا يمتد إلى أكثر من خمسة سنوات قبل تاريخ الادعاء في 12/8/2003، وإلزام الجهة المدعى عليها – إضافة للوظيفة – بذلك. 2 – الإعفاء من الرسم.