يتحدد المرجع القضائي المختص بحسب القانون الساري وقت وقوع الجرم، لا بحسب ما يطرأ لاحقاً من تعديل في قواعد الاختصاص.
العبرة عند النظر في تعيين المرجع هل هو القضاء العادي أم العسكري هو تاريخ وقوع الجرم .