قرار الاتهام إذا كان قابلاً للطعن وسلك الخصم طريق الطعن المقرر فيه، فلا يجوز إعادة الطعن به أمام محكمة النقض مرة ثانية بعد استنفاد هذا الطريق.
لايجوز الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض. بقرار الاتهام قانونا .