• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بقرار الاتهام أمام محكمة النقض مرة ثانية

قرار الاتهام إذا كان قابلاً للطعن وسلك الخصم طريق الطعن المقرر فيه، فلا يجوز إعادة الطعن به أمام محكمة النقض مرة ثانية بعد استنفاد هذا الطريق.

نص الاجتهاد

لايجوز الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض. بقرار الاتهام قانونا .