الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت الإكراه لا يُقبل ما لم يقم عليه دليل مؤيد في الأوراق، فإذا لم يوجد ما يسانده وبقيت الوقائع التي بُني عليها الحكم ثابتة، كان القرار صحيحاً.
لما كان لايوجد مايؤيد أقوال الطاعن لجهة انتزاع الاعترافات الاولية بالاكراه و عدم صحة الوقائع التي سردها الحكم مما يجعل القرار صحيح .