• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من شروط صحة الاحكام صدورها في قضاء الخصومة يتبادل فيها للاطراف الدفوع والاقوال وان تورد المحكمة خلاصة عن اقوال شهود الطرفين المتخاصمين

لا يصح الحكم ما لم يُبنَ على خصومةٍ مكتملة تُسمع فيها أقوال ودفوع الأطراف، وتُعرض فيها شهادة الخصوم والحق العام عرضاً كافياً، ثم تُوزن هذه الأقوال ويُستخلص منها بدقة واقع الدعوى ودور كل مساهم وحدود فعله وقصده.

نص الاجتهاد

من شروط صحة الاحكام صدورها في قضاء الخصومة يتبادل فيها للاطراف الدفوع والاقوال وان تورد المحكمة خلاصة عن اقوال شهود الطرفين المتخاصمين وشهود الحق العام وان توزن هذه الاقوال وتوازن بينها وتستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والمساهمين فيها ومسؤولية كل منهم عن احداث النتيجة وضمن حدود الافعال وما انصرفت اليه النية والارادة