اليمين الحاسمة وسيلة إثبات عامة تنصرف إلى كل حق مدعى به يصلح أن يكون محلاً لها، ولا يمنعها وجود محرر مكتوب أو رسمي يخالفها، ما لم يكن محل النزاع مما لا يُقبل إثباته إلا بالتزوير.
إن موضوع اليمين الحاسمة يطبق على كل حق مدعى به يصح أن يكون محلا لليمين مهما بلغت قيمته أو خالفت عقدا مكتوبا زيادة أو انتقاصا منه وان كان العقد رسميا إلا في ما كان إثباته يدخل في اختصاص الموظف أو المحرر الرسمي شخصيا أي فيما لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير