الوكالة المقدمة في دعوى المخاصمة يجب أن تكون خاصة ومحددة وتشتمل على تسمية جميع الخصوم والجهات المعنية الوارد ذكرها في الدعوى، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة ويتعين رد الدعوى.
إن اجتهاد الهيئة العامة قد استقر على أنه يجب أن يتضمن سند التوكيل الخاص أسماء أعضاء الهيئة المخاصمة وأطراف الدعوى والنيابة العامة ووزير العدل المناقشة: وحيث ولئن ورد في سند التوكيل رقم /48/783 /21/7/2000 المصدق أصولاً المنظم للمحامي الأستاذ بناز أسماء الهيئة المخاصمة وأطراف الدعوى إلا أن الوكالة العامة الصادرة عن الكاتب بالعدل بدمشق برقم خاص /80/ 43193/ عام المستند عليها في توكيل المحامي بناز لم يتضمن أسماء أعضاء الهيئة المخاصمة و لا أطراف دعوى المخاصمة مما تغدو صحة الخصومة والتمثيل غير صحيحتين لأنه لا يجوز سماع دعاوى المخاصمة إلا بتوكيل طالب المخاصمة /491/ أصول اجتهاد هيئة عامة أساس /496/ 241/ 24/6/2001 . وحيث أن صحة التمثيل من النظام العام وتثار تلقائياً في جميع مراحل التقاضي وعليه وتأسيساً لما تقدم تكون الدعوى متوجبة الرد.