• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقارات المؤجرة للمؤسسة العامة الاستهلاكية الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 لا تخضع للتخمين مهما طالت مدة الإشغال

العقار المؤجر للمؤسسة العامة الاستهلاكية والمخضع لإيجاره للمرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 لا يجوز تخمينه بسبب طول مدة الإشغال، لأن امتداد الشغل لا يبدّل من طبيعته القانونية.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد غرفة المخاصمة على أن العقارات المؤجرة للمؤسسة العامة الاستهلاكية والخاضعة إجارتها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 70 غير قابل للتخمين مهما امتد زمن الأشغال