تنتفي ضرورة إرفاق صورة مصدّقة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الطعن إذا ثبت أن المطعون ضده كان على علم بالحكم بطريق التبليغ أو الطعن أو الطلب، أو إذا كان الحكم وجاهياً صادراً عن محكمة صلحية.
لا يتوجب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الطعن إذا كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم أو طعن فيه أو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصومه أو كان الحكم صادر عن محكمة صلحية وجاهيا