• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ حق القاضي في الترفيع من تاريخ استكمال مدة الاستحقاق وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى ويكون مرسوم الترفيع كاشفاً للحق لا منشئاً له

إذا اكتملت مدة الاستحقاق القانونية وصدر قرار الجهة المختصة بالترفيع، ثبت حق القاضي بالترفيع وآثاره المالية من تاريخ الاستحقاق، ولا يجوز للإدارة أن تنتقص من هذا الحق أو تؤخر سريانه بسبب تراخيها في إصدار الصك التنفيذي.

نص الاجتهاد

إن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى بذلك، وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون بحسبان أن المرسوم الذي يتضمن ترفيع القاضي إنما هو ذو أثر كاشف للحق وليس منشأ له. يستحق القاصي راتباً بالمرتبة والدرجة بمجرد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بالترفيع ودون أن يؤثر على هذا الحق تراخي الإدارة في إصدار الصك اللازم بذلك طالما أن الحق بالترفيع قد تحصن بصدور قرار مجلس القضاء الأعلى المناقشة: في الحكم :لما كان من الثابت بصور القرارات الرسمية الصادرة عن الجهة المدعى عليها على أن المدعية القاضية في وزارة العدل وكانت بتاريخ 1 / 1 / 1996 في المرتبة الثانية والدرجة الأولى وبتاريخ 1 / 6 / 1997 صدر قرار العدل رقم / 1960 / المتضمن أسماء القضاة الذين يستحقون الترفيع من 1 / 8 / 1997 ولغاية 31 / 7 / 1998 ومنهم المدعية إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة . ومن ثم وبموجب القرار رقم / 2785 / تاريخ 2 / 12 / 1999 الصادر عن المدعى عليه رفعت المدعية إلى المرتبة الأولى والدرجة الثانية وبتاريخ 2 / 6 / 2001 صدر عن وزير العدل القرار رقم / 2379 / الذي تضمن أسماء القضاة الذين يستحقون الترفيع اعتبارا 8/1 / 2001 ولغاية 21 / 11 / 2001 القرار رقم / 2221 / ن والذي بموجبه تم على أسماء عدد من القضاة الذين سبق أن جرى ترفيعهم بقرارات وزارية سابقة وذلك بسبب عدم صدور المدعى عليهم المتضمن ترفيعهم إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة وتعديل أجرها وفق ذلك اعتبارا من تاريخ 2 / 12 / 1999حيث صدر قرار الترفيع واسترد ما تم دفعه إليها بناء على ذلك وفقا لما ورد بقرار المدعى عليه الأخير رقم / 12221 / تاريخ 21 / 11 / 2001 .ومن حيث إن الجهة المدعى عليها بدفاعها لم تقر هذه الوقائع مما يعني إقرار منها بصحة المعلومات والبيانات التي ذررتها المدعية . وبما أن أحكام قانون الموظفين الأساسي قد أقرت أحقية الموظف بالترفيع بمضي سنتين على وجوده بالمرتبة والدرجة التي قضاها في عمله وأحقية الموظف براتب المرتبة والدرجة المرفع إليها أو التي يستحقها بانقضاء مدة السنتين على آخر ترفيع حصل عليه . وبما إن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على إن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى بذلك وان تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون بحسبان أن المرسوم الذي يتضمن ترفيع القاضي إنما هو ذو اثر كاشف للحق وليس منشأ له ومن حيث أن القاضي يستحق راتباً بالمرتبة والدرجة بمجرد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بالترفيع ودون أن يؤثر على هذا الحق تراخي الإدارة في إصدار الصك اللازم له وهو المرسوم طالما إن الحق بالترفيع قد تحصن بصدور قرار مجلس القضاء الأعلى . ومن حيث إن دعوى المدعية تكون والحالة هذه محقة ويقتضي الحكم بها بحسبان خطأ الإدارة أو إهمالها لا يجوز أن يريد بأي اثر سلبي على حق القاضي وبما إن هذه الهيئة كانت قد قضت للمدعي بالدعوى وفق الحكم رقم 661 / 566 تاريخ 30 / 12 / 2002 إلا إنها أخطأت في استحقاق الترفيع واعتبرته من 1 / 1 / 1996 إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة في الوقت الذي يجب أن يكون فيه هذا التاريخ ليس بداية الترفيع إلى تلك الدرجة و إنما الاستحقاق بتاريخ 1 / 1 / 1998 ومن ثم تأتي الترفيعات التالية على هذا الأساس .لذلك تقرر بالاتفاق :1 – التأييد على ما ورد بقرار هذه الهيئة 661 / 566 تاريخ 30 / 12 / 2002 بإبطال القرار 2221 تاريخ 21 / 11 / 2001 الصادر عن وزير العدل وبما ترتب عليه من آثار . 2 – اعتبار تاريخ 1 / 1 / 1998 بدءا لترفيع المدعية سعاد إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة ومن تاريخ 1 / 1 / 2000 إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة ومن تاريخ 1 / 1 / 2002 إلى المرتبة الأولى والدرجة الأولى واعتبار القرار 2785 تاريخ 29 / 12 / 1999 ساري المفعول وصرف فروقات المراتب على هذا الأساس .