تقدير الوقائع والأدلة القائمة في الملف، والموازنة بينها، وتحديد كفايتها، هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها.
ان تقدير الوقائع والادلة القائمة في الاضبارة والموازنة بينها وتقدير مدى كفايتها من الامور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع .