• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الوقائع والادلة القائمة في الاضبارة والموازنة بينها وتقدير مدى كفايتها من الامور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع

تقدير الوقائع والأدلة القائمة في الملف، والموازنة بينها، وتحديد كفايتها، هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها.

نص الاجتهاد

ان تقدير الوقائع والادلة القائمة في الاضبارة والموازنة بينها وتقدير مدى كفايتها من الامور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع .