• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسناد الأمر من الأوراق التجارية وتسقط الدعوى الناشئة عنه بالتقادم الثلاثي

إذا كان المحرّر من الأوراق التجارية فإنه يخضع للتقادم الخاص القصير المقرر لها، ومدته ثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

أسناد الأمر من الأوراق لتجارية وتتقادم بثلاث سنوات