• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد النقل يقتضي إيصال البضاعة سالمة إلى مقصدها وتفترض مسؤولية الناقل أثناء النقل

عقد النقل يقتضي انتقال الشيء من مكان إلى آخر، وتقوم في ذمة الناقل مسؤولية مفترضة عن سلامة البضاعة طوال مرحلة النقل حتى تسليمها إلى مقصدها.

نص الاجتهاد

يقصد بعقد النقل تأمين انتقال شيء من موضع إلى آخر وفق المادة 357 تجاري وإن مسؤولية الناقل في ضوء ذلك هي إيصال البضاعة إلى مقصدها سالمة ومسؤوليته خلال مرحلة النقل مفترضة