عقد النقل يقتضي انتقال الشيء من مكان إلى آخر، وتقوم في ذمة الناقل مسؤولية مفترضة عن سلامة البضاعة طوال مرحلة النقل حتى تسليمها إلى مقصدها.
يقصد بعقد النقل تأمين انتقال شيء من موضع إلى آخر وفق المادة 357 تجاري وإن مسؤولية الناقل في ضوء ذلك هي إيصال البضاعة إلى مقصدها سالمة ومسؤوليته خلال مرحلة النقل مفترضة