سقوط الحق بالملاحقة الجزائية عند انقضاء مدة التقادم المحددة بخمس سنوات على فعل تقديم البيان بشكل غير كامل، ولو استُخدمت وسائل لإخفاء الحقيقة.
ان ثبوت انقضاء خمس سنوات على العمل الذي قام به مقدم البيان بشكل غير كامل يؤدي الى سقوط الحق بملاحقته بالجزاء مهما اتخذ من الوسائل لاخفاء الحقيقة باعتبار انه لا يسوغ في اية حال ان تطول المدة المحددة للتقادم على خمس سنوات .