إذا خلا قانون الاستملاك من نص خاص يقيّد التقادم أو يمنع الفائدة القانونية، وجب تطبيق النص على إطلاقه، ويظل طلب الفائدة عن التأخر في دفع أو إيداع بدل الاستملاك من اختصاص القضاء العادي، مع سريان التقادم الخاص المقرر قانوناً.
المطالبة بالفائدة القانونية عن التأخر بدفع او ايداع بدل الاستملاك من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية الشاملة ولبس للقضاء الاداري لايوجد في قانون الاستملاك وهو قانون خاص نص معين حول التقادم فيؤخذ بالنص عل اطلاقه واو قصد المشرع تقييد النص لنص على ذلك صراحة عدم وضع يد الجهة المستملكة يدها على العقار لا يحول دون المطالبة بالفائدة بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قرار الاستملاك وهذا مؤيد بأحكام المادة 25 من القانون 20 لعام 1983 .