• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بالفائدة القانونية عن تأخر دفع أو إيداع بدل الاستملاك من اختصاص القضاء العادي وتخضع للتقادم المقرر في قانون الاستملاك

إذا خلا قانون الاستملاك من نص خاص يقيّد التقادم أو يمنع الفائدة القانونية، وجب تطبيق النص على إطلاقه، ويظل طلب الفائدة عن التأخر في دفع أو إيداع بدل الاستملاك من اختصاص القضاء العادي، مع سريان التقادم الخاص المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

المطالبة بالفائدة القانونية عن التأخر بدفع او ايداع بدل الاستملاك من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية الشاملة ولبس للقضاء الاداري لايوجد في قانون الاستملاك وهو قانون خاص نص معين حول التقادم فيؤخذ بالنص عل اطلاقه واو قصد المشرع تقييد النص لنص على ذلك صراحة عدم وضع يد الجهة المستملكة يدها على العقار لا يحول دون المطالبة بالفائدة بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قرار الاستملاك وهذا مؤيد بأحكام المادة 25 من القانون 20 لعام 1983 .