كل إجراءٍ يُقصد به التحفّظ أو الضبط لا يُعدّ عقوبةً ما لم ينصّ القانون صراحةً على اعتباره كذلك، ويظلّ وقائياً احترازياً لا جزاءً جنائياً.
الوقيف تدبير احترازي و ليس بعقوبة .