• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقيف إجراء احترازي يهدف إلى الضبط ولا يرقى إلى العقوبة

كل إجراءٍ يُقصد به التحفّظ أو الضبط لا يُعدّ عقوبةً ما لم ينصّ القانون صراحةً على اعتباره كذلك، ويظلّ وقائياً احترازياً لا جزاءً جنائياً.

نص الاجتهاد

الوقيف تدبير احترازي و ليس بعقوبة .