لا يسري العفو العام على الغرامات المقررة في جرم تهريب الأموال العامة وتداول العملة الأجنبية إذا دلّ النص الخاص على عدم شمولها، ويبقى أثر العفو مقصوراً على ما شمله صراحة.
عدم شمول الغرامات بجرم تهريب الاموال العامة وتداول العملة الاجنبية وفقا لاحكام المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 م بأحكام العفو العام .