• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة إلى الأدلة اليقينية الحاسمة لما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن

سلطة قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة لا تشترط لقرار الإحالة ثبوت التهمة بثبوتاً يقينياً حاسماً، بل يكفي قيام دلائل جدية وشبهات وقرائن تجعل الاتهام محتملًا وترجّح الإدانة.

نص الاجتهاد

إن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة إلى الأدلة اليقينية الحاسمة لما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن و شواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة المناقشة: حيث أن القرار قد اتبع النقض ولخص وقائع الدعوى والأدلة الواردة فيها ثم ناقشها مناقشة قانونية سائغة وانتهى على قناعة بكفاية الأدلة المتوافرة لاتهام الطاعن بجناية اغتصاب قاصر وإجراء الفعل المنافي للحشمة وفق أحكام المادتين 492 و493 من قانون العقوبات وحيث أن أسباب الطعن ترتكز على مجادلة لقاضي الإحالة في تكوين قناعته أنه بداعي لم يضع التناقض الحاصل بأقوال نجلاء الأولية وأقوالها أمام قاضي التحقيق وحيث أن القرار المطعون فيه قد ناقش الأدلة بشكل قانوني سليم حيث أن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة إلى الأدلة اليقينية الحاسمة لما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة (قرار هيئة عامة مخاصمة أساس 137 قرار 13 لعام 1997) وحيث أن القرار قد استند في اتهامه إلى أدلة قائمة بالدعوى ومنها التقرير الطبي وأقوال الشاهدة نجلاء أمام قاضي التحقيق وهي كافية للاتهام.