• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تفتيش منزل بناء على إخبار هاتفي يتفق مع أحكام ومهام الضابطة العدلية

يكون تفتيش المنزل مشروعاً إذا تمّ بناءً على إخبار هاتفي جدي عن جرمٍ مشهود يدخل ضمن مهام الضابطة العدلية، ولا يُستبعد أثره لمجرد الادعاء بعدم المشروعية ما دام الثابت من الأوراق يؤيده.

نص الاجتهاد

إن تفتيش منزل بناء على إخبار هاتفي يتفق مع أحكام ومهام الضابطة العدلية. المناقشة: إن أسباب الطعن ترتكز على نقطتين أساسيتين هما عدم قانونية تفتيش منزل الطاعن من الشرطة وأن التحقيق معه كان بدون سؤاله عن توكيل محام والثاني هو أن الطاعن برئ مما أسند إليه.وحيث أن وثائق الدعوى تبين أن تفتيش منزل الطاعن كان بناء على إخبار هاتفي بوجود جرم جنائي مشهود وهو تعاطي المخدرات بمنزل الطاعن مما يجعل هذا الإجراء يتفق مع أحكام ومهام الضابطة العدلية كما أن محضر استجواب الطاعن أمام قاضي التحقيق يثبت أنه سئل عن توكيل محامي وهذا الضبط لا يطعن به إلا بالتزوير وحيث أن مصادرة كمية من المخدرات في ملابس الطاعن وفي منزله واعترافه الأولي وتحليل هذه المادة المصادرة وثبوت أنها من المواد المخدرة كاف لترجيح أدلة الاتهام.