لا تقوم الإحالة أو الاتهام في جرائم القتل، ولا سيما التحريض على القتل، إلا على دليل كافٍ يثبت القصد الجرمي الخاص؛ فمجرد توافر العناصر المادية والقانونية لا يغني عن إثبات هذا القصد.
في جرائم القتل لا بد من البحث في القصد الجرمي الخاص حتى ولو توافرت الأركان المادية والقانونية للجرم ولا بد من إقامة الدليل عليه لأنه لا يجوز الاتهام إذا لم تكن الإدانة كافية للاتهام ولتوافر القصد الجرمي. المناقشة: حيث أن أسباب الطعن ترتكز على القول بأن القرار مخالف للقانون وأن المطعون ضدهما هما اللذان حرضا الحدث على جريمته وما كان ليقوم على ذلك لولا تحريضهما. وحيث أن استقراء وقائع الدعوى والأدلة المبسوطة بها والمناقشة التي أتى عليها قاضي الإحالة بريف دمشق تظهر بأن القرار قد ناقش هذه الوقائع والأدلة ولم يتوافر لديه الدليل الكافي لاتهام المطعون ضدهما بجناية التحريض على القتل المسندة إليهما وفي جرائم القتل لا بد من البحث في القصد الجرمي الخاص حتى ولو توافرت الأركان المادية والقانونية للجرم ولا بد من إقامة الدليل عليه لأنه لا يجوز الاتهام إذا لم تكن الإدانة كافية للاتهام ولتوافر القصد الجرمي وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وأسباب الطعن لا ترد عليه.