قرار الإحالة في التوصيف الجرمي لا يتمتع بحجية مُلزمة أمام قاضي الموضوع، وإنما يظل له أن يراجع الوصف القانوني للواقعة وفق ما يثبت في الدعوى.
إن الوصف الجرمي الذي ينتهي إليه قاضي الإحالة غير ملزم لقاضي الموضوع المناقشة: حيث أن قاضي الإحالة قد أوضح مستنده في توصيف الجرم بأنه سرقة موصوفة وهـو قول الشاهد صاحب المسروقات بعد أن أسقط حقه الشخصي بأن السرقة قد تمت عن طريق التسلق ( محضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق ) وهذا ما ينطبق مع أحكـام المادة 625 عقوبات هو ما انتهى إليه القرار موضوع الطعن.