قرار الإحالة يجب أن يقوم على استظهار كامل لواقعة الدعوى، وتلخيص دقيق لأدلتها، ثم تمحيصها تمحيصاً قانونياً سائغاً يبرر النتيجة التي انتهى إليها القرار.
على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص وافي عن كل دليل ومن ثم مناقشة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة تؤدي لما انتهى إليه بقراره.