الأصل عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات السابقة على الفصل في الموضوع، ويستثنى من ذلك فقط القرار الذي يفضي إلى منع السير بالدعوى.
إن القرارات التي تصدر قبل الفصل في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى وفق نص المادة 337 أ.ج.