لا تنشأ التزامات الكفالة في مواجهة الكفيل إذا كانت قد قُدمت أمام قضاء غير مختص؛ فبطلان ولاية المرجع أو عدم اختصاصه يُسقط الأثر الملزم للكفالة الصادرة عنه.
الكفيل غير ملزم بأداء الكفالة التي قدمها امام قضاء غير مختص . المناقشة: اذا وضع قضاء جزائي غير مختص يده على الدعوى واصدر قرارا باخلاء السبيل لقاء كفالة معينة ولم يحضر المكفول المحاكمة امام المحكمة المختصة فان الكفيل لايلتزم باداء الكفالة التي قدمها أمام القضاء غير المختص به فاذا وضع قاضي التحقيق العسكري مثلا يده على الدعوى متجاوزا حدود وظيفته ثم قرر اخلاء سبيل موقوف لقاء كفالة معينة ثم قرر عدم اختصاصه واودع القضية المحاكم العادية فان آثار الكفالة الناجمة عن عدم حضور المكفول امام المحاكم العادية لا ينجم عنه الزام الكفيل باداء شيء من بدل الكفالة التي يتعهد بها أمام القضاء العسكري الان احالة القضية إلى القضاء العادي يجعل الاجراءات التي تمت لدى القضاء العسكري ص ادرة عن مرجع غير مختص وملغاة بحكم القانون لعدم ولايته القضائية .