حظرُ طعنِ المدعي الشخصي بقرار الإحالة إلى محاكم الجنح هو الأصل، ويستثنى منه فقط ما إذا انصبّ القرار على الاختصاص أو على مسائل نهائية لا تملك محكمة الأساس تعديلها.
إن المادة 341 أصول جزائية قد حجبت عن المدعي الشخصي حق الطعن بقرار قاضي الإحالة الصادر بالإحالة إلى محاكم الجنح إلا إذا قضت بموضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها