إذا ثبت أن الفعل وقع تحت ثورة غضب شديد، انتفى وصف القتل بدافع شريف لتنافيهما من حيث الباعث والدافع.
ثورة الغضب الشديد لا تأتلف مع القتل بدافع شريف .