• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثورة الغضب الشديد لا تأتلف مع القتل بدافع شريف

إذا ثبت أن الفعل وقع تحت ثورة غضب شديد، انتفى وصف القتل بدافع شريف لتنافيهما من حيث الباعث والدافع.

نص الاجتهاد

ثورة الغضب الشديد لا تأتلف مع القتل بدافع شريف .