إذا كان المتهم حدثاً وكان الفعل المسند إليه ذا وصف جزائي، فإن إجراء التحقيق الاجتماعي يُعدّ من الإجراءات الواجبة قبل الفصل في الدعوى، وإغفاله يُبطل سلامة القرار لقصوره.
إن المادة 44 من قانون الأحداث قد أوجبت إجراء تحقيق اجتماعي في القضايا الجزائية. المناقشة: حيث أن الجرم المسند للمدعى عليهما الحدثين هو جرم جنائي الوصف ومن حيث أن المادة 44 من قانون الأحداث قد أوجبت إجراء تحقيق اجتماعي في القضايا الجنائيةومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بتت في القضية دون إجراء تحقيق اجتماعي مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه الأمر الذي يوجب نقضه. ومن حيث أن نقض القرار المطعون فيه للناحية المذكورة يغني عن البحث في باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يحق للطاعنين إثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع.