سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ليست مطلقة، بل مقيدة بوجوب تسبيب التقدير وبيان أساسه الواقعي والقانوني، كما يجب صحة الخصومة من حيث تعيين الخصوم تعييناً صحيحاً.
إن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ولكن شريطة أن يكون له أصله في الواقع والقانون ولما كانت المحكمة لم تضع الأسس الموضوعية التي استندت إليها مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه لهذه الجهة إضافة إلى وجوب تصحيح اسم المدعى عليه.