إذا كانت الدعوى الجزائية متعلقة بحدث، وجب على المحكمة إجراء تحقيق اجتماعي قبل البت، ويؤدي إغفال ذلك إلى بطلانٍ/قصورٍ يوجب نقض القرار.
إن المادة 44 من قانون الأحداث قد أوجبت إجراء تحقيق اجتماعي في القضايا الجزائية المناقشة: ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بتت في القضية دون إجراء تحقيق اجتماعي مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه الأمر الذي يوجب نقضه.