• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 44 من قانون الأحداث قد أوجبت إجراء تحقيق اجتماعي في القضايا الجزائية

إذا كانت الدعوى الجزائية متعلقة بحدث، وجب على المحكمة إجراء تحقيق اجتماعي قبل البت، ويؤدي إغفال ذلك إلى بطلانٍ/قصورٍ يوجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

إن المادة 44 من قانون الأحداث قد أوجبت إجراء تحقيق اجتماعي في القضايا الجزائية المناقشة: ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بتت في القضية دون إجراء تحقيق اجتماعي مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه الأمر الذي يوجب نقضه.