• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 44 من قانون الأحداث قد أوجبت إجراء تحقيق اجتماعي في القضايا الجنائية

إذا أوجب القانون إجراء تحقيق اجتماعي في دعاوى الأحداث الجنائية، فإن الفصل في الدعوى دون هذا التحقيق يورث القرار قصوراً وخطأً يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن المادة 44 من قانون الأحداث قد أوجبت إجراء تحقيق اجتماعي في القضايا الجنائية. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بتت في القضية دون إجراء تحقيق اجتماعي مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه الأمر الذي يوجب نقضه. ومن حيث أن نقض القرار المطعون فيه للناحية المذكورة يغني عن البحث في باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يحق للجهة الطاعنة إثارتها أمام محكمة الموضوع