• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات تاريخ بدء العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية لأنه من الوقائع المادية

تاريخ بدء العلاقة الإيجارية بوصفه واقعة مادية يجوز إثباته بالشهادة.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات تاريخ بدء العلاقة الإيجارية بالشهادة لأنها واقعة مادية