الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي لا يسري ميعاد الطعن به على صاحب العلاقة إلا بعد تبليغه أصولاً.
استقر الاجتهاد على أن صدور الحكم الصلحي بمثابة الوجاهي لا يسري ميعاد الطعن فيه بحق صاحب العلاقة إلا بعد التبليغ