• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن في الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي لا يبدأ إلا من تاريخ تبليغه إلى صاحب العلاقة

الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي لا يسري ميعاد الطعن به على صاحب العلاقة إلا بعد تبليغه أصولاً.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن صدور الحكم الصلحي بمثابة الوجاهي لا يسري ميعاد الطعن فيه بحق صاحب العلاقة إلا بعد التبليغ