إذا كان راتب التقاعد ناشئاً عن خدمة المورث واستحقاقاته الوظيفية، فإنه لا يدخل في حساب التعويض عن قتل المورث ولا يُعد بديلاً عنه، بل يجوز المطالبة به مستقلاً مع التعويض عن الضرر.
راتب التقاعد لاعلاقة له بالتعويض الناشىء عن قتل المورث المناقشة: آن راتب التقاعد حق للورثة ناشیء عن قيام مورثهم بالوظيفة مدة معينه ودفعه للخزينة جميع ما يترتب عليه من العائدات فلا علاقة له بالتعويض الناشىء عن العطل والضرر الذي أصابهم من جراء قتل مورثهم لذلك فان الجمع بين التعويض وراتب التقاعد موافق للقانون