• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

راتب التقاعد لاعلاقة له بالتعويض الناشىء عن قتل المورث

إذا كان راتب التقاعد ناشئاً عن خدمة المورث واستحقاقاته الوظيفية، فإنه لا يدخل في حساب التعويض عن قتل المورث ولا يُعد بديلاً عنه، بل يجوز المطالبة به مستقلاً مع التعويض عن الضرر.

نص الاجتهاد

راتب التقاعد لاعلاقة له بالتعويض الناشىء عن قتل المورث المناقشة: آن راتب التقاعد حق للورثة ناشیء عن قيام مورثهم بالوظيفة مدة معينه ودفعه للخزينة جميع ما يترتب عليه من العائدات فلا علاقة له بالتعويض الناشىء عن العطل والضرر الذي أصابهم من جراء قتل مورثهم لذلك فان الجمع بين التعويض وراتب التقاعد موافق للقانون