• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالكي أغلبية أسهم العقار المؤجر طلب تحديد بدل إيجار كامل العقار

يجوز لمالكي أغلبية أسهم العقار المؤجر طلب تحديد بدل إيجار كامل العقار المؤجر، ويُرتِّب لهم القانون صفةً في هذا الطلب دون حاجةٍ لوجود اتفاقٍ من جميع الشركاء.

نص الاجتهاد

من حق مالكي أغلبية أسهم العقار المؤجر طلب تحديد بدل إيجار كامل العقار