• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من ملكية الجهة المدعية بأغلبية أسهم العقار من واقع القيد العقاري ووثيقة حصر الإرث قبل الفصل في الدعوى

إذا كانت الدعوى متعلقةً بعقار مملوك على الشيوع، وجب على المحكمة أن تتحقق من ملكية الجهة المدعية كاملةً، ومن كون مجموع أسهمها يحقق أغلبية أسهم العقار، وفق بيان القيد العقاري ووثيقة حصر الإرث، قبل الحكم في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق فيما إذا كانت الجهة المدعية بكافة أفرادها تملك أغلبية أسهم العقار موضوع الدعوى في ضوء ما يرد في بيان القيد العقاري ووثيقة حصر الإرث ثم تحكم في الدعوى