إذا كانت الدعوى متعلقةً بعقار مملوك على الشيوع، وجب على المحكمة أن تتحقق من ملكية الجهة المدعية كاملةً، ومن كون مجموع أسهمها يحقق أغلبية أسهم العقار، وفق بيان القيد العقاري ووثيقة حصر الإرث، قبل الحكم في موضوع الدعوى.
على المحكمة أن تتحقق فيما إذا كانت الجهة المدعية بكافة أفرادها تملك أغلبية أسهم العقار موضوع الدعوى في ضوء ما يرد في بيان القيد العقاري ووثيقة حصر الإرث ثم تحكم في الدعوى