• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتج بطاقة إشعار الاستلام البريدي أثرًا في الإخلاء ما لم تتضمن اسم المستلم وصفته المدونين من قبل موزع البريد

البطاقة البريدية لا تصلح حجةً في الإخلاء ما لم تتضمن اسم وصفة المبلّغ مدونةً من موزع البريد نفسه؛ وأي تأشير مطبوع أو غير مكتمل لا ينتج أثراً قانونياً.

نص الاجتهاد

يجب أن يتضمن إشعار الاستلام البريدي اسم وصفة من تبلغ البطاقة البريدية موضوع الدعوى وإن التأشير بجانب إحدى العبارات المطبوعة لا يغير من الأمر شيئا باعتبار أن الاسم والصفة ينبغي تدوينهما من قبل موزع البريد بنفسه الأمر الذي يجعل البطاقة البريدية الفاقدة لذلك غير منتجة لأي أثر في الإخلاء