• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في الدعوى الإيجارية اختصام التركة أو الورثة إضافة، لأن كل وارث يمثل نفسه بعد وفاة المؤرث

في القضايا الإيجارية، يجب اختصام الورثة كلٌّ بصفته الشخصية بعد وفاة المؤرث، ولا يصح الادعاء على التركة أو على الورثة مجتمعين بصفتهم هذه.

نص الاجتهاد

من غير الجائز في القضايا الإيجارية إقامة الدعوى إضافة للتركة أو الورثة ذلك أن كل وارث يمثل نفسه من تاريخ وفاة المؤرث