في القضايا الإيجارية، يجب اختصام الورثة كلٌّ بصفته الشخصية بعد وفاة المؤرث، ولا يصح الادعاء على التركة أو على الورثة مجتمعين بصفتهم هذه.
من غير الجائز في القضايا الإيجارية إقامة الدعوى إضافة للتركة أو الورثة ذلك أن كل وارث يمثل نفسه من تاريخ وفاة المؤرث