• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لإخلاء المأجور لعلة الهدم وإعادة البناء أن تشمل رخصة البناء كامل مساحة المأجور

لا يُحكم بالإخلاء للهدم وإعادة البناء إلا إذا كانت رخصة البناء تتضمن كامل مساحة المأجور المراد إخلاؤه.

نص الاجتهاد

من شروط الإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء أن تكون رخصة البناء شاملة لكافة مساحة المأجور