لا يُحكم بالإخلاء للهدم وإعادة البناء إلا إذا كانت رخصة البناء تتضمن كامل مساحة المأجور المراد إخلاؤه.
من شروط الإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء أن تكون رخصة البناء شاملة لكافة مساحة المأجور