تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه، أو إمكانه إخلاؤها بمقتضى القوانين النافذة، يعد سبباً كافياً لإخلائه من المأجور.
تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها كاف للحكم بإخلاء المستأجر