• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بإخلاء المستأجر إذا كان يملك دارًا صالحة لسكناه أو يستطيع قانونًا إخلاءها

تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه، أو إمكانه إخلاؤها بمقتضى القوانين النافذة، يعد سبباً كافياً لإخلائه من المأجور.

نص الاجتهاد

تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها كاف للحكم بإخلاء المستأجر