لا يترتب على الحكم القضائي القاضي بتسجيل العقار باسم شخص ثبوتُ ملكيته على نحوٍ يخوّله ممارسة الحقوق الإيجارية ما لم يتم التسجيل فعلاً في قيود السجل العقاري أو السجل المؤقت أو في القيود التي تماثلهما في الحجية والقوة القانونية.
صدور حكم قضائي بتسجيل عقار باسم معين لا يجعله مالكا بحيث يستطيع ممارسة الحقوق الإيجارية قبل تسجيل العقار باسمه في قيود السجل العقاري أو قيود السجل المؤقت أو ما يماثلها في القوة مثل قيود مؤسسة الإسكان أو قيود الجمعيات التعاونية السكنية أو سواها