• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التأجير للغير دون إذن خطي من المؤجر بجميع طرق الإثبات

إذا اشترط القانون أو العقد إذناً خطياً من المؤجر لتأجير الغير، فإن مخالفة هذا الشرط يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات المحكمة، ولا تنحصر بوسيلة إثبات مخصوصة.

نص الاجتهاد

إن تأجير الغير دون إذن خطي من المؤجر يثبت بكافة طرق الإثبات