إذا كانت الخصومة متعلقة بدعوى إيجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، وجب اختصام جميع الورثة على وجه صحيح، ولا تقوم الخصومة الصحيحة دون بيان صفة الورثة والمقيمين مع المستأجر بموجب حصر الإرث.
الدعوى الإيجارية هي دعاوى شخصية ولا بد من مخاصمة كافة الورثة وعدم إبراز المدعي حصر إرث للمستأجرة الأصلية لمعرفة من هم الورثة ومن كان منهم مقيما معها يجعل الخصومة غير صحيحة