البطاقة البريدية لا تكون منتجة في الإخلاء إلا إذا تضمنت تاريخ بدء العلاقة الإيجارية أو حدّدت مقدار الأجور المستحقة عن السنة الإيجارية الحالية.
البطاقة البريدية لا تكون منتجة في الإخلاء إلا إذا تضمنت أحد البيانين التاليين حسب الاجتهاد المستقر: إما تاريخ بدء العلاقة الإيجارية, وإما تحديد مقدار الأجور المستحقة عن السنة الإيجارية الحالية المنتجة في الإخلاء