تُحتسب النسبة الواجبة في تخمين العقار المؤجر تجارياً على أساس 7% من القيمة المقدرة، وتبقى هذه النسبة واجبة التطبيق مهما كان استعمال المأجور ضمن النشاط التجاري أو المهني المماثل.
إذا كان العقار مؤجرا تجاريا فإن النسبة الواجبة في التخمين 7% من القيمة المقدرة سواء استخدم المأجور للأعمال التجارية أو لمكتب هندسي