• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير بدلات إيجار العقار التجاري يكون بنسبة سبعة بالمئة من قيمته المقدرة سواء استعمل للأعمال التجارية أم كمكتب هندسي

تُحتسب النسبة الواجبة في تخمين العقار المؤجر تجارياً على أساس 7% من القيمة المقدرة، وتبقى هذه النسبة واجبة التطبيق مهما كان استعمال المأجور ضمن النشاط التجاري أو المهني المماثل.

نص الاجتهاد

إذا كان العقار مؤجرا تجاريا فإن النسبة الواجبة في التخمين 7% من القيمة المقدرة سواء استخدم المأجور للأعمال التجارية أو لمكتب هندسي